محامي عمالي - كيان العدالة للمحاماة
محامي عمالي - كيان العدالة للمحاماة
محامي عمالي - كيان العدالة للمحاماة
محامي عمالي - كيان العدالة للمحاماة
arrow slider
arrow slider
1 From Image
Region

location Riyadh < Riyadh

الرياض

Description

نسعد في كيان العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية في الترافع عن القضايا العمالية. التي طرفها شركة أو مؤسسة. أو التي تكون من العمال تجاه المنشأة التي يعمل لديها. أو سبق له العمل فيها ولم تمضي مدة التقادم في المطالبة بحقوقه العمالية التي كفلها له النظام السعودي في نظام العمل والعمال ولائحته التنفيذية وفي ضوء التعليمات والتعاميم المنظمة لسير العمل في العلاقة بين الأطراف العاملة في الكيان. حيث نص قانون العمل على العديد من الحالات التي يمكن لصاحب العمل فسخ العلاقة العمالية بدون أن ينال أي حق من حقوقه المشروعة. وذلك نظرا لارتكابه المخالفة الجسيمة التي لا تغتفر وتنافي الغاية من توظيف هذا العامل في الكيان الاقتصادي والفائدة المرجوة من تعيينه كموظف لخدمة رب العمل في النشاط التجاري. حيث نصت المادة الثمانون على النص الآتي بأنه ” لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في بعض الحالات . وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته لهذا الاجراء كحق للدفاع عن نفسه إن صح له هذا” فالحالات التي تتيح لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه هي : إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، وإذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ -عمداً- التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر من قِبَل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال؛ برغم إنذاره كتابة، أو إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة. ومن بين الشروط الأخرى: إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يُقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل؛ على شرط أن يُبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، وإذا كان العامل معيّناً تحت الاختبار، وإذا تَغيّب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية؛ على أن يسبق ذلك إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غياب 10 أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه 5 أيام في الحالة الثانية. وكذلك إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه. (م/80). فيما يحق للموظف في القطاع الخاص ترك العمل دون إشعار صاحب العمل للأسباب التالية: إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقْدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أن صاحب العمل أو مَن يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلفه صاحب العمل -دون رضاه- بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تُقرره المادة ستون من هذا النظام. ومن بين الحالات كذلك: إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مُخِلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وإذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الجور أو الإهانة، وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته؛ بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وإذا كان صاحب العمل أو مَن يمثله قد دفع العامل بتصرفاته -وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد- إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد. (م/81 ). وفيما يخص حق للعامل في المنشأة ترك العمل مع احتفاظه بكافه حقوقه النظامية؟ فيمكنه يمكن ذلك وأن هذا منصوص عليه في النظام السعودي الخاص بالعمالة. حيث وضح النظام الحالات على سبيل الحصر وليس المثال. والتي ما تحقق أي منها كان كفيلاً بالعامل أن يخلى مسئوليته ويتمتع بكل امتيازاته المالية. المقررة له في ذمة رب العمل. في أي نوع من الأنشطة التي يعمل فيها بدون قيد أو شرط. وهذه الوقائع نسردها على النحو الاتي: - عند لم يقم رب العمل السعودي بالوفاء بالتزاماته. التعاقدية أو القانونية الرئيسية تجاه الموظف الذي يعمل لديه. في حال ثبوت أن رب العمل أو المدير العام أو محامي الشركة أو الممثل النظامي له قد أدخل على العامل الغش وقت قيام العلاقة العقدية. فيما يتعلق بأحكام العمل والظروف التي نشئ على ضوئها الاتفاق. - في حال وجه له صاحب العمل دون موافقه منه بالتكليف للعمل في مجال يختلف اختلافاً جوهريا عن المجال الذي توافقا علية عن ابرام التعاقد. بشرط موافقة العامل الكتابية أو في غير حالة الضرورة التي تقضيها طبيعة العمل وفي كل الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة الثلاثين يوما في السنة. - عند حدوث من المسئول عن العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المباشر أي اعتداء يتسم بالغلظة. أو أي سلوك مخل بالآداب نحو الموظف أو أحد من أفراد أسرته. - في حال اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة. - لو اكتشف أن محل العمل يعد من الخطورة ويعرض سلامة الموظف أو صحته للضرر الجسيم. شريطة أن يكون على علم بتحقق ذلك المدير المباشر علية في العمل. ولم يقم باي اجراء لإزالة هذا الضرر أو الخطر المحدق. - إذا كان تصرفات مالك المنشأة تدفع بالعامل الي ترك العمل مخالفا بذلك شروط التعاقد والاتفاق المبرم بين الطرفين بدون وجه حق مشروع. وللتواصل وطلب خدمات المحاماة عن طريق واتساب أعمال المكتب : 00966577981581

Similar ads